التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2888، ص 1815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979

المادة الاولى التعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:- اتفاق القرض: يعني هذا الاتفاق الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية( المسماة فيما يلي بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها واية تعديلات يتفق عليها الطرفان. المشروع: يعني المشروع او المشروعات او الدراسات او الالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم (1 ) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بأتفاق الطرفين. الشركة: تعني شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المؤسسة بمقتضى احكام قانون الشركات الاردني بتاريخ 7 تموز يوليو 1956 كشركة مساهمة محدودة لغرض استغلال الموارد المعدنية والملحية بالبحر الميت. بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى دولة المقترض. قانون النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة ادناه. المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه بغداد شارع الرشيد ص ب 64- تلكس رقم 2203 و 2174

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية