التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2888، ص 1815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979

المادة العاشرة نفاذ الاتفاق وانتهاؤه: 1- يصبح هذا الاتفاق نافذاً اذا قدمت الى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدل بان هذا الاتفاق قد ابرم من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليه على النحو اللازم قانونا وانه صحيح وملزم للمقترض طبقا لاحكامه وان كافة الوقائع التي نص عليها في هذا الاتفاق كشروط للنفاذ قد تحققت. 2- يقدم المقترض الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية حكومية مختصة مقبولة للصندوق يوضح فيها بانه قد تم التصريح بهذا الاتفاق والتصديق عليه بقانون من جانب المقترض كما تم التوقيع عليه نيابة عنه على الوجه الصحيح وانه ملزم للمقترض طبقا لاحكامه. 3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاق مستوفاة وبعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في قانونه قام بارسال برقية الى المقترض بان هذا الاتفاق أصبح نافذا ويبدأ نفاذ الاتفاق من التاريخ المحدد في البرقية. 4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرات أعلاه في هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق او حتى انهاء اي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذا الاتفاق وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه فوراً. 5- ينتهي هذا الاتفاق وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليه عندما يتم تسديد المقترض لكامل القرض مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى. 6- حرر هذا الاتفاق باللغة العربية وبنسختين اصليتين ويعول عليهما على حد سواء وتعتبر كلاهما مستنداً واحداً. تم التوقيع على هذا الاتفاق في عمان هذا اليوم المصادف في 18 تموز 1979 بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين. عن حكومة المملكة الاردنية عن الصندوق العراقي التنمية الخارجية رئيس المجلس القومي للتخطيط رئيس مجلس الادارة الدكتور حنا عودة الدكتور عبد الامير على الانباري جدول رقم (1): وصف المشروع الممول: يهدف المشروع الى استخراج حوالي (2ر1) مليون طن من سماد البوتاس (كلوريد البوتاسيوم) من مياه البحر الميت ، وهو يتكون من المكونات الرئيسية التالية: 1- انشاء وتجهيز حوالي (70) كيلو متر مربع من برك تركيز مياه البحر الميت بالتبخير الشمسي وترسيب الاملاح فيه وذلك عن طريق بناء حوالي (58) كيلو متر من السدود الترابية ونظام لنقل المياه من البحر الميت الى البرك وفيما بينهما. 2- انشاء وتجهيز نظام لجميع مركبات البوتاس والمغنيسيوم المترتبة في برك التركيز ونقلها الى المصفاة. 3- انشاء وتجهيز مصفاة لانتاج سماد البوتاس وذلك بفصله من مركبات املاح البوتاسيوم والمغنيسيوم المترسبة من مياه البحر الميت 4- انشاء وتجهيز منشآت الخدمات المساندة وتشمل نظام لاستخراج ومعالجة حوالي(1ر6) مليون متر مكعب من المياه الجوفية ، ومحطة لتوليد البخار والكهرباء بطاقة حوالي 15 ميكا واط 5- انشاء مدينة سكنية تحوي حوالي (380) وحدة سكنية وخدمات معاونة اخرى. تم البدء بتنفيذ المشروع في اواسط عام 1978 ويقدر ان ينتهي العمل كلية في نهاية عام 1984.

الإحالة

المادة 10 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية