التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2888، ص 1815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979

المادة 9: احكام متفرقة: 1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة ، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذاالاخطار او الطلب تاما على وجه صحيح اذا سلم باليد او البريد او بالبرق او البرقية المباشرة (التلكس) الى الطرف الموجه له او في عنوانه ادناه او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر. عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط-عمان العنوان البرقي: NPC AMMAN التلكس: عنوان الصندوق: الصندوق العراقي التنمية الخارجية الجمهورية العراقية-بغداد-المسبح-ص.ب 2257 العنوان البرقي: IFED BAGHDAD التلكس 2601 2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم. 3- أ- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا الاتفاق ، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له ، شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. ب- يجب ان تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل او اضافة بموجب مستند كتابي موقع عليه ممثل المقترض المذكور ، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي ، وفق الفقرة (أ) أعلاه بشرط ان يكون رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة. 4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب اعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وباتفاق الطرفين. 5- لا تعتبر العناوين المعطاة في هذا الاتفاق لمواده جزءاً منها ولا يعتد بها في تفسير الاحكام الواردة فيه.

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية