التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2888، ص 1815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979

المادة السادسة الضرائب والقيود -حصانات وامتيازات الصندوق: 1- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل، دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه ، سواء في الحاضر او في المستقبل ، ويسري الاعفاء التام من الضرائب او الرسوم او المصاريف الاخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة، يتحمل المقترض ذلك على حسابه في حالة تحقق اي من هذه الضرائب او الرسوم او المصاريف. 2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الامر ذلك، معفيا من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل، ويقوم المقترض على نفقته بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتهما. 3- يكون سداد اصل القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة بالتحويل الخارجي وتسهيل اجراءات التحويل المباشرة او غير المباشرة التي تنشأ من العقد اوبسببه. 4- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها. 5- تتمتع كافة موجودات واصول ودخل الصندوق في اقليم المقترض بالحصانة من نزع الملكية والمصادر والحجز والاستيلاء والحراسة او اي اجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق. 6- مع عدم الاخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لايتحمل الصندوق اية مسؤولية تجاه الاطراف الثالثة بسبب العقود المعقودة بين المقترض وهذه الاطراف او التصرفات او الوقائع التي قد تحدث بينهم.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية