الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979
المادة السادسة
الضرائب والقيود -حصانات وامتيازات الصندوق:
1- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل، دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب
او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه ، سواء في الحاضر او في المستقبل ، ويسري الاعفاء
التام من الضرائب او الرسوم او المصاريف الاخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة، يتحمل
المقترض ذلك على حسابه في حالة تحقق اي من هذه الضرائب او الرسوم او المصاريف.
2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الامر ذلك، معفيا من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او مطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل، ويقوم المقترض على نفقته بدفع اي ضرائب او رسوم
او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول
التي يجوز سداد القرض بعملتهما.
3- يكون سداد اصل القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين المقترض
او المطبقة في اقليمه سواء في الحاضر او في المستقبل كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة بالتحويل
الخارجي وتسهيل اجراءات التحويل المباشرة او غير المباشرة التي تنشأ من العقد اوبسببه.
4- تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة
لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
5- تتمتع كافة موجودات واصول ودخل الصندوق في اقليم المقترض بالحصانة من نزع الملكية والمصادر والحجز والاستيلاء والحراسة
او اي اجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق.
6- مع عدم الاخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لايتحمل الصندوق اية مسؤولية تجاه الاطراف الثالثة بسبب العقود
المعقودة بين المقترض وهذه الاطراف او التصرفات او الوقائع التي قد تحدث بينهم.