الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979
المادة الثامنة
قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق ،التحكيم:
1) تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق ، صحيحة ونافذة طبقا لاحكامه ، دون اعتداد
بما قد يخالفها من احكام القوانين المحلية للمقترض ، ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات
، بان اي حكم من احكام هذا الاتفاق غير صحيح او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.
2) عدم ممارسة اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذا الاتفاق ، او عدم تمسكه ، او تأخره في هذا او ذاك ، او عدم تمسكه
بتطبيق جزاء منصوص عليه في هذا الاتفاق او باستعمال سلطة من سلطاته المقررة بمقتضاه ، لا يخل باي حق من حقوقه ، ولا
يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك
به.
كما ان اي تصرف صادر عن احد الطرفين ازاء اخلال الطرف الاخر بالتزام من التزاماته ، لن يترتب عليه المساس او الاخلال
بما له من حق او سلطة او جزاء يخوله له هذا الاتفاق.
3) يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بينهما ، فاذا تعذر الاتفاق
قدم النزاع او الادعاء الى التحكيم طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يلي:
أ- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين الثالث المرجع باتفاق
الطرفين ، وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين فيها المحكم
الاصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي وعليه ذات واجباته.
ب- تبدا اجراءات التحكيم بأخطار يوجهه احد الطرفين الى الطرف الاخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة النزاع او الادعاء
المراد عرضه على التحكيم وطبيعة الطلبات المراد الحكم بها ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف
الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاخطار ان يخطر طالب التحكيم بأسم المحكم الذي عينه فان لم يفعل عينه الامين العام
لجامعة الدول العربية بناء على طلب طالب طالب التحكيم.
ج- اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين
العام لجامعة الدول العربية تعيين المرجح.
د- تنعقد هيئة التحكيم ولاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها.
هـ - تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل
وتسلم صورة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الاذعان
له وتنفيذه.
و- يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم
، فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول
لها مراعية في ذلك كافة الظروف ، ويتحمل كل من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم ، بنما تقسم المصروفات
الخاصة بهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين وتبت هيئة التحكيم المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين واجراءات
وطريقة دفعها.
ز- تطبق هيئة التحكيم القوانين والانظمة السارية في الجمهورية العراقية وقواعد العدالة.
ح- تعتبر نصوص التحكيم المنصوص عليها في هذه المادة بديلا لاي اجراء اخر لتسوية اي نزاع بين طرفي هذا الاتفاق والفصل
في اي ادعاء من احدهما على الاخر مما قد تنشأ في ظل هذا الاتفاق.
ط- اخطار احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها
في الفقرة (1) من المادة التاسعة.