الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987
المادة التاسعة
تشكل لجنة مشتركة اردنية سورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتنظيم الحقوق والالتزامات التي اكتسبتها وقبلتها الدولتان
وممارسة هذه الحقوق والالتزامات والنظر في جميع القضايا التي قد تنشأ عن تطبيقها.
تعتبر اللجنة المشتركة هيئة قانونية ذات شخصية اعتبارية ويتمتع اعضاؤها بالامتيازات والحقوق الدبلوماسية لدى الدولة
الاخرى التي لا يمثلونها.
وتتألف اللجنة المشتركة من ثلاثة اعضاء عن كل دولة على ان يكون رئيس كل جانب بمرتبة وكيل وزارة أو معاون وزير، ويحق
للجنة المشتركة ان تسترشد بخبراء ومستشارين وأن تستخدم مساعدين وفنيين وموظفين من رعايا الدولتين أو غيرهما حسب الضرورة
للقيام بأعمالها.
يمثل اللجنة لدى الغير رئيسا ممثلي الجانبين مجتمعين غير منفردين.
تقوم اللجنة بجميع المهام الموكولة اليها وفق احكام هذه الاتفاقية وفي حال قيام خلاف بين أعضائها وعدم تمكنهم من التوصل
الى نتيجة حاسمة على نحو يضمن اتفاق ممثلي الطرفين فيها. يتوجب على الأعضاء تقديم تقرير فوري بذلك لحكومتي البلدين
، وعلى الحكومتين ان تقوما في الحال بفض الخلاف وايجاد الحلول الموضوعية التي تضمن حسن استمرار العمل بما يكفل حقوق
الطرفين وفق احكام هذه الاتفاقية عن طريق الاتصال المباشر بينهما.
تضع اللجنة المشتركة نظاما داخليا، ينظم اعمالها، ويعتمد هذا النظام من رئيسي حكومتي البلدين.