التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

إجراءات التسليم و المستندات المطلوبة يجب أن يكون طلب التسليم خطياً و يرسل عن طريق القنوات الدبلوماسية، على أن تكون جميع الوثائق المرفقة دعماً لطلب التسليم مصدقة وفقاً للفقرة (2) من المادة (6). يجب أن يرفق بطلب التسليم: في جميع الحالات: بيان بكل جريمة قُدم لها طلب تسليم. بيان بالأفعال أو الامتناع المدعى بها ضد هذا الشخص المتعلقة بكل جريمة يتم فيها طلب التسليم، ولا يتطلب من الطرف الطالب تقديم الأدلة على الأفعال أو الامتناع التي تشكل جريمة التسليم؛ أو نصوص القوانين التي تصف كل جريمة وتحدد العقوبة التي قد يتم فرضها؛ و بيان يوضح أحكام التقادم بموجب قوانين الطرف الطالب والمتعلقة بالملاحقة القضائية أو العقوبة؛ و التفاصيل اللازمة لتحديد هوية وجنسية الشخص المطلوب تسليمه بما في ذلك إن أمكن صورته الشخصية وبصمات أصابعه؛ و بيان العنوان الحالي للشخص، إذا كان معروفاً. مذكرة إحضار أو نسخة منها للشخص المتهم بالجريمة؛ و (ج) وثيقة قضائية أو أي وثيقة أخرى أو نسخ منها – في حال إدانة الشخص غيابياً لارتكابه جرماً – تجيز القبض على الشخص وبيان يحدد الإجراءات المتاحة لذلك الشخص أو الطعن في الإدانة أو العقوبة المفروضة؛ و (د) وثائق تثبت الإدانة والعقوبة المفروضة وما يفيد أن الحكم قابل للتنفيذ الفوري والأسباب التي لم يتم بمقتضاها تنفيذ العقوبة وذلك بالنسبة للمحكوم عليه حضورياً, (هـ) وثائق تثبت الإدانة وبيان يؤكد أن الغرض من الطلب هو فرض العقوبة إذا أدين شخص بارتكاب جريمة في حضوره ولكن لم يتم فرض أية عقوبة بحقه. تقديم نسخة من الطلب والوثائق المساندة له والترجمة دون الحاجة إلى تصديق النسخ. الوثائق المساندة لطلب التسليم يجب أن ترفق بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه. إلى الحد الذي يسمح به قانون الطرف المطلوب منه، يجوز تسليم شخص بموجب هذه الاتفاقية بالرغم من أن متطلبات هذه المادة لم يتم الامتثال بها شريطة موافقة الشخص المطلوب على التسليم الجاري.

الإحالة

المادة 5 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية