الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
معلومات إضافية
إذا أعتبر الطرف المطلوب منه أن المعلومات المقدمة تأييدا لطلب التسليم غير كافية وفقاً لهذه الاتفاقية لقبول الطلب. فيجوز لذلك الطرف طلب معلومات إضافية تقدم خلال المدة التي يحددها، و يجب تقديم المعلومات الإضافية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (6).
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التوقيف ولم تكن المعلومات الإضافية المقدمة كافية وفقا لهذه الاتفاقية، أو لم يتم استلامها خلال المدة المحددة، فيجوز إخلاء سبيل ذلك الشخص، و هذا الإخلاء لا يمنع الطرف الطالب من تقديم طلب تسليم جديد لهذا الشخص.
إذا تم إخلاء سبيل الشخص طبقا للفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بذلك فوراً.