الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
التوقيف المؤقت
في حالة الاستعجال يجوز لأي طرف أن يتقدم بالطلب من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) أو القنوات الدبلوماسية أو مباشرة بين السلطات المركزية للقبض على الشخص المطلوب إلى حين تقديم طلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية، ويجب أن يكون الطلب خطياً وأن يرسل بأي وسيلة ممكنة بما في ذلك الوسائل الاليكترونية.
يجب أن يشتمل طلب التوقيف المؤقت على:
بيان حول أسباب الاستعجال التي دعت لتقديم الطلب؛ و
وصف للشخص المطلوب بما في ذلك صورته الفوتوغرافية أو بصمات أصابعه إذا كان ذلك ممكناً؛ و
موقع الشخص المطلوب إذا كان معلوماً؛ و
بيان بالأفعال المدعى ارتكابها من قبل الشخص أو تلك التي على أساسها تمت إدانته؛
بيان موجز بالفعل أو الامتناع الذي يشكل كل جريمة؛ و
بيان بوجود أمر قبض أو تقرير إدانة أو حكم بإدانة الشخص المطلوب؛ و
بيان بالعقوبة الممكن إيقاعها أو التي قد تم فرضها على الجرائم؛ و
بيان يفيد أن طلباً لتسليم الشخص سيقدم لاحقاً.
عند استلام مثل هذا الطلب يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان القبض على الشخص المطلوب ويتم إبلاغ الطرف الطالب دون تأخير بنتيجة الطلب.
يجوز إخلاء سبيل الشخص المقبوض عليه بموجب هذا الطلب بعد انقضاء (60) يوماً من تاريخ القبض على ذلك الشخص إذا لم يتم استلام طلب التسليم مؤيداً بالوثائق المحددة في المادة (5).
لا يحول إخلاء سبيل الشخص بموجب الفقرة (4) من هذه المادة من اتخاذ الإجراءات لتسليم الشخص المطلوب إذا تم استلام طلب التسليم لاحقاً.