التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

التوقيف المؤقت في حالة الاستعجال يجوز لأي طرف أن يتقدم بالطلب من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) أو القنوات الدبلوماسية أو مباشرة بين السلطات المركزية للقبض على الشخص المطلوب إلى حين تقديم طلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية، ويجب أن يكون الطلب خطياً وأن يرسل بأي وسيلة ممكنة بما في ذلك الوسائل الاليكترونية. يجب أن يشتمل طلب التوقيف المؤقت على: بيان حول أسباب الاستعجال التي دعت لتقديم الطلب؛ و وصف للشخص المطلوب بما في ذلك صورته الفوتوغرافية أو بصمات أصابعه إذا كان ذلك ممكناً؛ و موقع الشخص المطلوب إذا كان معلوماً؛ و بيان بالأفعال المدعى ارتكابها من قبل الشخص أو تلك التي على أساسها تمت إدانته؛ بيان موجز بالفعل أو الامتناع الذي يشكل كل جريمة؛ و بيان بوجود أمر قبض أو تقرير إدانة أو حكم بإدانة الشخص المطلوب؛ و بيان بالعقوبة الممكن إيقاعها أو التي قد تم فرضها على الجرائم؛ و بيان يفيد أن طلباً لتسليم الشخص سيقدم لاحقاً. عند استلام مثل هذا الطلب يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان القبض على الشخص المطلوب ويتم إبلاغ الطرف الطالب دون تأخير بنتيجة الطلب. يجوز إخلاء سبيل الشخص المقبوض عليه بموجب هذا الطلب بعد انقضاء (60) يوماً من تاريخ القبض على ذلك الشخص إذا لم يتم استلام طلب التسليم مؤيداً بالوثائق المحددة في المادة (5). لا يحول إخلاء سبيل الشخص بموجب الفقرة (4) من هذه المادة من اتخاذ الإجراءات لتسليم الشخص المطلوب إذا تم استلام طلب التسليم لاحقاً.

الإحالة

المادة 8 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية