التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

1- تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينهي تطبيق هذه الاتفاقية عليه في نهاية تلك المدة بأن يعطي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك قبل انقضاء تلك المدة باثني عشر شهرا على الأقل . 2- بعد مدة السنوات العشر هذه ، تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات اضافية ازاء الأطراف المتعاقدة التي لم تنه تطبيقها وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، ثم لمدد متتالية كل منها خمس سنوات ازاء الأطراف المتعاقدة التي لم تنه تطبيقها في نهاية احدى تلك المدد باعطاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك قبل انقضاء المدة المعنية باثني عشر شهرا على الأقل .

الإحالة

المادة 25 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية