التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

1- يجوز الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، غير الممثلة في المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية عن الأضرار النووية ، المعقود في فيينا في الفترة من 29 نيسان / أبريل الى 19 أيار /مايو 1963 . 2- تودع صكوك الانضمام لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية . 3- تصبح هذه الاتفاقية نافذة ازاء الدولة المنضمة ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام، على ألا يكون هذا قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثالثة والعشرين .

الإحالة

المادة 24 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية