الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
1- يجوز الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، غير الممثلة في المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية عن الأضرار النووية ، المعقود في فيينا في الفترة من 29 نيسان / أبريل الى 19 أيار /مايو 1963 .
2- تودع صكوك الانضمام لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
3- تصبح هذه الاتفاقية نافذة ازاء الدولة المنضمة ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام، على ألا يكون هذا قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثالثة والعشرين .