الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
1- في أي وقت بعد انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى عقد مؤتمر للنظر في تنقيحها، اذا أعرب ثلث الأطراف المتعاقدة عن رغبتهم في ذلك.
2- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بأن يعطي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا قبل انقضاء اثني عشر شهرا في أعقاب أول مؤتمر تنقيحي يكون قد عقد عملا بالفقرة 1 من هذه المادة .
3- يسري النقض بعد مضي سنة على تاريخ استلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك .