التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

1- في أي وقت بعد انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى عقد مؤتمر للنظر في تنقيحها، اذا أعرب ثلث الأطراف المتعاقدة عن رغبتهم في ذلك. 2- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بأن يعطي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا قبل انقضاء اثني عشر شهرا في أعقاب أول مؤتمر تنقيحي يكون قد عقد عملا بالفقرة 1 من هذه المادة . 3- يسري النقض بعد مضي سنة على تاريخ استلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك .

الإحالة

المادة 26 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية