الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
1- تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينهي تطبيق هذه الاتفاقية عليه في نهاية تلك المدة بأن يعطي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك قبل انقضاء تلك المدة باثني عشر شهرا على الأقل .
2- بعد مدة السنوات العشر هذه ، تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات اضافية ازاء الأطراف المتعاقدة التي لم تنه تطبيقها وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، ثم لمدد متتالية كل منها خمس سنوات ازاء الأطراف المتعاقدة التي لم تنه تطبيقها في نهاية احدى تلك المدد باعطاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك قبل انقضاء المدة المعنية باثني عشر شهرا على الأقل .