التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

يتعين على المشغل المسؤول طبقا لهذه الاتفاقية أن يزود الناقل بشهادة صادرة من المؤمّن أو ممن ينوب عنه أو من أي ضامن مالي آخر يوفر الضمان المطلوب بموجب المادة السابعة أو ممن ينوب عنه . وتبين الشهادة اسم المشغل وعنوانه، ومبلغ الضمان ونوعه ومدة سريانه، ولا يجوز للشخص الذي أصدر الشهادة أو الذي صدرت الشهادة بالنيابة عنه أن يطعن في هذه البيانات . وتبين الشهادة أيضا المادة النووية التي ينطبق عليها الضمان، وتتضمن أيضا اقرارا من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة بأن الشخص الوارد اسمه في الشهادة هو المشغل بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية