التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

-1 يتحمل مشغل المنشأة النووية مسؤولية الأضرار النووية التي يَثْبُت أنها كانت بسبب حادثة نووية (أ) وقعت في منشأته النووية؛ (ب) أو تنطوي على مواد نووية واردة من منشأته النووية أو متولدة داخلها، وتكون قد حدثت: ،1، قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تحمل بمقتضى أحكام صريحة في عقد كتابي، مسؤولية الحوادث النووية المنطوية على تلك المواد النووية؛ ،2، أو -في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل - قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تكفل بتلك المواد النووية؛ ،3، أو -اذا كانت المواد النووية ستستعمل في مفاعل نووي مركب في وسيلة نقل ليكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر - قبلما يكون الشخص المأذون له على النحو الواجب بتشغيل هذا المفاعل قد تكفل بتلك المواد النووية؛ ،4، أو -اذا كانت المواد النووية قد أرسلت الى شخص موجود في أراضي دولة غير متعاقدة - قبلما تفرّغ تلك المواد من وسيلة النقل التي أوصلتها الى أراضي تلك الدولة غير المتعاقدة؛ (ج) أو تنطوي على مواد نووية مرسلة الى منشأته النووية، وتكون الحادثة النووية قد وقعت : ،1، بعدما تكون مسؤولية الحوادث النووية المنطوية على تلك المواد النووية قد انتقلت اليه - بمقتضى أحكام صريحة في عقد كتابي- من مشغل منشأة نووية أخرى؛ ،2، أو -في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل- بعدما يكون قد تكفل بتلك المواد النووية؛ ،3، أو بعدما يكون قد تكفل بالمواد النووية وكانت واردة من شخص يشغل مفاعلا نوويا مركبا على وسيلة نقل ليكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر؛ ،4، أو –اذا كانت المواد النووية قد أرسلت، بموافقة كتابية من المشغل، من شخص موجود في أراضي دولة غير متعاقدة - بعدما تم شحن تلك المواد النووية على وسيلة النقل التي ستنقلها خارج أراضي تلك الدولة؛ بشرط أنه اذا كانت الأضرار النووية ناجمة عن حادثة نووية وقعت في منشأة نووية وتنطوي على مواد نووية كانت مخزونة داخل تلك المنشأة انتظارا للنقل، لن تنطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة اذا كانت المسؤولية محصورة في مشغل آخر أو شخص آخر بموجب أحكام الفقرة الفرعية )ب( أو ) ج( من هذه الفقرة. -2 يجوز لدولة المنشأة أن تنص بالتشريع، وطبقا للشروط التي قد تحدد في ذلك التشريع، على أنه يجوز لناقل المواد النووية أو مناول النفايات النووية أن يسمّى أو يُعتَرف به، بناءً على طلبه وبموافقة المشغل المعني، مشغلا للمواد النووية -في حالة الناقل - أو للنفايات النووية -في حالة المناول - وعندئذ يعتبر الناقل أو المناول -لكافة أغراض هذه الاتفاقية- مشغلا لمنشأة نووية داخل أراضي تلك الدولة. 3- (أ) عندما ترتب الأضرار النووية مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، ويتعذر فصل الأضرار المنسوبة الى كل مشغل فصلا معقولا، يصبح هؤلاء المشغلون مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتعددة . (ب) عندما تقع حادثة نووية أثناء نقل مواد نووية في وسيلة النقل الواحدة، أو عندما تقع حادثة نووية –في حالة الخزن بعد النقل - في المنشأة النووية الواحدة، وتسبب الحادثة النووية أضرارا نووية تُرَتّب مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، فيجب ألا تتجاوز المسؤولية الاجمالية أعلى مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشغلين وفقا للمادة الخامسة. (ج) لاتتجاوز مسؤولية المشغل الواحد في أي من الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين ) أ( و (ب( من هذه الفقرة المبلغ المنطبق عليه وفقا للمادة الخامسة. -4 رهنا بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة، اذا وقعت حادثة نووية واحدة في منشآت نووية شتى تابعة لمشغل واحد، يكون هذا المشغل مسؤولا عن كل من هذه المنشآت بمقدار لا يتجاوز المبلغ الذي ينطبق عليه وفقا للمادة الخامسة . -5 ما لم يرد نص مخالف في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي شخص غير المشغل أن يكون مسؤولا عن الأضرار النووية. بيد أن ذلك لا يؤثر على تطبيق أي اتفاقية دولية في مجال النقل تكون نافذة أو يكون باب التوقيع عليها أو تصديقها أو الانضمام اليها مفتوحا في التاريخ الذي يفتح فيه باب التوقيع على هذه الاتفاقية. -6 لا يكون أي شخص مسؤولا عن أي خسارة أو أضرار لا تندرج ضمن الأضرار النووية بموجب الفقرة الفرعية )ك( من الفقرة ،1، من المادة الأولى ، ولكنها كانت ستعتبر اضرارا نووية بموجب الفقرة الفرعية (ك) "2، من تلك الفقرة. -7 ترفع الدعوى المباشرة على الشخص الذي يوفر الضمان المالي عملا بالمادة السابعة، اذا نص على ذلك قانون المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 2 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية