الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
-1 يجوز لدولة المنشأة أن تضع حدا أقصى لمسؤولية المشغل لا يقل عن 5 ملايين دولار أمريكي لكل حادثة نووية .
-2 أي حدود قصوى توضع للمسؤولية عملا بهذه المادة لن تشمل أي منفعة أو تكاليف تحكم بها محكمة في دعاوى التعويض عن الأضرار النووية .
-3 دولار الولايات المتحدة المشار اليه في هذه الاتفاقية هو وحدة حسابية تساوي قيمة دولار الولايات المتحدة الأمريكية معبرا عنها بمعيار الذهب في 29 نيسان / أبريل 1963 ، أي 35 دولارا لكل "أونصة" ترويسية من الذهب الخالص .
4- يجوز تحويل المبلغ المذكور في الفقرة 6 من المادة الرابعة والفقرة 1 من هذه المادة الى العملة الوطنية مع تقريب الأرقام .