الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
1- يسقط حق التعويض طبقا لهذه الاتفاقية ما لم ترفع دعوى قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، بيد أنه اذا كانت مسؤولية المشغل معطاة طبقا لقانون دولة المنشأة بتأمين أو بضمان مالي آخر أو بأموال حكومية لمدة تزيد على عشر سنوات ، جاز لقانون المحكمة المختصة أن ينص على ألا يسقط الحق في مطالبة المشغل بتعويض إلا بعد فترة يجوز أن تزيد على عشر سنوات ولا تتجاوز الفترة التي تكون مسؤولية المشغل فيها مغطاة بموجب قانون دولة المنشأة على أن تمديد الفترة التي يسقط بعدها حق المطالبة بالتعويض لن ينتقص بأي حال من حق أي شخص في المطالبة بتعويض طبقا لهذه الاتفاقية اذا كان قد رفع قبل انتهاء فترة السنوات العشر المذكورة دعوى على المشغل للتعويض عن وفاة أو اصابة شخصية .
-2 عندما يكون السبب في الأضرار النووية حادثة نووية تنطوي على مادة نووية كانت وقت وقوع الحادثة النووية مسروقة أو مفقودة أو ملقاة أو مهجورة ، فان الفترة المقررة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة تحسب ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة النووية ، ولا يجوز أن تتجاوز بأي حال فترة عشرين عاما من تاريخ السرقة أو الفقد أو الالقاء أو الهجر .
-3 يجوز لقانون المحكمة المختصة أن يقرر فترة سقوط أو تقادم لا تقل عن ثلاث سنوات تلي التاريخ الذي يكون المصاب بضرر نووي قد علم فيه أو يفترض أنه قد علم فيه أنه أصيب بضرر وعرف من هو المشغل المسؤول عن هذا الضرر، بشرط عدم تجاوز الفترة المقررة عملاً بالفقرتين 1و 2 من هذه المادة.
-4 ما لم يكن في قانون المحكمة المختصة نص مخالف، يجوز لأي شخص يدعي الاصابة بأضرار نووية ويكون قد أقام دعوى تعويض قبل انقضاء الفترة المنطبقة عملا بهذه المادة أن يعدل دعواه لتضمينها أي زيادة في الأضرار حتى لو كانت هذه الفترة قد انقضت، بشرط ألا يكون الحكم النهائي قد صدر.
-5 عندما يتعين تحديد الولاية القضائية طبقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة، وتكون مطالبة قد قدمت قبل انقضاء الفترة المحددة طبقا لهذه المادة الى أي من الأطراف المتعاقدة التي يحق لها تحديد تلك الولاية القضائية ولكن الوقت المتبقي بعد ذلك التحديد أقل من ستة أشهر، ترفع الدعوى قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ ذلك التحديد.