الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
1- يجب أن يحتفظ المشغل بتأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية بالمقادير والأنواع والشروط التي تحددها دولة المنشأة . ويتعين على دولة المنشأة أن تضمن دفع التعويضات عن الأضرار النووية التي تقرر تحميلها على المشغل، وذلك بأن توفر دولة المنشأة الأموال اللازمة لتغطية القدر الذي يعجز به التأمين أو الضمان المالي الآخر عن الوفاء بهذه التعويضات، ولكن بدون تجاوز الحد الأقصى المقرر عملا بالمادة الخامسة، ان وُجد .
-2 لا يوجد في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم طرفا متعاقدا أو أيا من الوحدات المكونة له، كالدول والجمهوريات، بأن تحتفظ بتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتهم بوصفهم مشغلين.
-3 الأموال التي يوفرها التأمين أو يوفرها أي ضمان مالي آخر أو توفرها دولة المنشأة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة تخص حصرا للتعويضات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية.
-4 لن يقوم المؤمّن أو غيره من الضامنين الماليين بتعليق أو الغاء التأمين أو الضمان المالي الآخر المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة بدون ارسال اشعار كتابي مهلته شهران الى السلطة العامة المختصة، أو اشعار كتابي أثناء مدة نقل المواد النووية اذا كان التأمين أو الضمان المالي الآخر يتعلق بنقل مواد نووية.