التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

-1 اذا كانت نصوص النظم الوطنية أو النظم العامة للتأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو تعويض العاملين أو التعويض عن الأمراض المهنية تشمل تعويضا عن الأضرار النووية، فان حقوق المستفيدين من تلك النظم في الحصول على تعويض بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك حقوقهم في الادعاء، بحكم تلك النظم، على المشغل المسؤول، تحدد -رهنا بأحكام هذه الاتفاقية - بموجب قانون الطرف المتعاقد المقامة لديه مثل تلك النظم، أو بموجب قواعد المنظمة الحكومية الدولية التي أنشأت تلك النظم. 2- (أ) اذا دفع مواطن -غير المشغل - من طرف متعاقد تعويضا عن أضرار نووية بموجب اتفاقية دولية أو بموجب قانون دولة غير متعاقدة، فان ذلك المواطن يحل -في حدود المبلغ الذي دفعه - محل الشخص الذي حصل على التعويض ويكتسب الحقوق التي كانت هذه الاتفاقية ستكفلها للشخص الذي حصل على التعويض . ولا يكتسب أي شخص حقوقا على هذا النحو في الحالة وبالمقدار اللذين يحق بهما للمشغل أن يدعي عليه بموجب هذه الاتفاقية. (ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع مشغلا ما، يكون قد دفع تعويضا عن أضرار نووية من أموال غير الأموال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة السابعة، من أن يسترد من الشخص الذي وفر الضمان المالي عملا بتلك الفقرة، أو من دولة المنشأة، المبلغ الذي كان الشخص الذي قبض منه التعويض سيحصل عليه بموجب هذه الاتفاقية، على ألا يتجاوز هذا الاسترداد المبلغ الذي دفعه.

الإحالة

المادة 9 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية