الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
-1 اذا كانت نصوص النظم الوطنية أو النظم العامة للتأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو تعويض العاملين أو التعويض عن الأمراض المهنية تشمل تعويضا عن الأضرار النووية، فان حقوق المستفيدين من تلك النظم في الحصول على تعويض بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك حقوقهم في الادعاء، بحكم تلك النظم، على المشغل المسؤول، تحدد -رهنا بأحكام هذه الاتفاقية - بموجب قانون الطرف المتعاقد المقامة لديه مثل تلك النظم، أو بموجب قواعد المنظمة الحكومية الدولية التي أنشأت تلك النظم.
2- (أ) اذا دفع مواطن -غير المشغل - من طرف متعاقد تعويضا عن أضرار نووية بموجب اتفاقية دولية أو بموجب قانون دولة غير متعاقدة، فان ذلك المواطن يحل -في حدود المبلغ الذي دفعه - محل الشخص الذي حصل على التعويض ويكتسب الحقوق التي كانت هذه الاتفاقية ستكفلها للشخص الذي حصل على التعويض . ولا يكتسب أي شخص حقوقا على هذا النحو في الحالة وبالمقدار اللذين يحق بهما للمشغل أن يدعي عليه بموجب هذه الاتفاقية.
(ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع مشغلا ما، يكون قد دفع تعويضا عن أضرار نووية من أموال غير الأموال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة السابعة، من أن يسترد من الشخص الذي وفر الضمان المالي عملا بتلك الفقرة، أو من دولة المنشأة، المبلغ الذي كان الشخص الذي قبض منه التعويض سيحصل عليه بموجب هذه الاتفاقية، على ألا يتجاوز هذا الاسترداد المبلغ الذي دفعه.