التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

-1 لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يعني "الشخص" أي فرد، وأي شركة، وأي هيئة خاصة أو عامة -سواء أكانت اعتبارية أو غير اعتبارية- وأي مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وأي دولة أو أي من الوحدات المكونة للدولة. (ب) يشمل التعبير "مواطن من طرف متعاقد " طرفا متعاقدا أو أي وحدة من الوحدات المكونة له، أو أي شركة، أو أي هيئة خاصة أو عامة -سواء أكانت اعتبارية أم غير اعتبارية - مقامة في اقليم طرف متعاقد. (ج) يعني "المشغل" -فيما يتعلق بالمنشأة النووية - الشخص الذي قامت دولة المنشأة بتسميته أو باعتباره مشغلا لتلك المنشأة. (د) تعني "دولة المنشأة" الطرف المتعاقد الذي تقع المنشأة النووية داخل أراضيه، أو الطرف المتعاقد الذي يتولى تشغيل المنشأة أو يخضع تشغيل المنشأة لسلطته، اذا لم تكن المنشأة واقعة داخل أراضي أي دولة. (ه) يعني "قانون المحكمة المختصة " القانون الذي تطبقه المحكمة التي لها ولاية قضائية بموجب هذه الاتفاقية، وهو يشمل أيضا أي قواعد يتضمنها ذلك القانون بشأن تنازع القوانين. (و) يعني "الوقود النووي" أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي. (ز) تعني "النواتج أو النفايات المشعة " أي مادة مشعة تنتج من عمليات انتاج أو استخدام وقود نووي، أو أي مادة تصير مشعة من جراء تعرضها للاشعاعات التي تنبعث من تلك العمليات؛ لكن هذا التعبير لا يتضمن النظائر المشعة التي بلغت مرحلة الصنع النهائية التي جعلتها صالحة للاستعمال في أي غرض علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي. (ح) تعني "المواد النووية:" ،1، أي وقود نووي -خلاف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد - قادر على أن يولد طاقة وحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج المفاعل النووي؛ ،2، والنواتج أو النفايات المشعة. (ط) يعني "المفاعل النووي " أي بنية تحتوي على وقود نووي مُرَتّب على نحو يتسنى معه أن يحدث داخلها انشطار نووي متسلسل ذاتي دون حاجة الى مصدر نيوترونات اضافي. (ي) تعني "المنشأة النووية:" ،1، أي مفاعل نووي خلاف المفاعلات التي تزود بها وسائل النقل البحري أو الجوي لتكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر؛ ،2، وأي مصنع يستخدم وقودا نوويا لانتاج مواد نووية، أو أي مصنع لمعالجة مواد نووية، بما في ذلك أي مصنع لاعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه؛ ،3، وأي مرفق تخزن فيه مواد نووية، خلاف المخازن التي تخزن فيها المواد النووية أثناء النقل؛ على أنه يجوز لدولة المنشأة أن تقرر أن المنشآت النووية التابعة لمشغل واحد في موقع واحد تعتبر بمثابة منشأة نووية واحدة. (ك) تعني "الأضرار النووية" ،1، الوفاة أو الإصابة الشخصية؛ أو أي خسائر أو أضرار تنشأ أو تنجم عن الخواص الإشعاعية أو مزيج من الخواص الإشعاعية والخواص السمية أو التفجيرية أو غيرها من الخواص الخطرة التي يتسم بها ما في المنشأة النووية من وقود نووي أو نواتج أو نفايات مشعة أو التي تتم بها المواد النووية الواردة من المنشأة النووية أو المواد النووية المتولدة داخل المنشأة أو المرسلة اليها ؛ ،2، وأي خسائر أو أضرار أخرى تنشأ أو تنجم على هذا النحو اذا كان قانون المحكمة المختصة ينص على ذلك وبالقدر الذي ينص عليه ؛ ،3، والوفاة أو الإصابة الشخصية أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو تنجم عن اشعاعات مؤينة أخرى منبعثة من أي مصدر اشعاعي آخر موجود داخل المنشأة النووية، اذا كان قانون دولة المنشأة ينص على ذلك . (ل) تعني "الحادثة النووية " أي مصادفة أو سلسلة مصادفات نابعة من أصل واحد، وتسبب أضرارا نووية . -2 يجوز لدولة المنشأة أن تستبعد من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية أي كميات طفيفة من المواد النووية، اذا كانت المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستبعاد من الضآلة بحيث تسمح به ، بشرط: (أ) أن يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قرر حدودا قصوى لهذه الكميات؛ (ب) وألا يتجاوز أي استبعاد تجريه دولة المنشأة تلك الحدود المقررة . ويجري مجلس المحافظين استعراضا دوريا لتلك الحدود القصوى.

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية