الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
يتعين على المشغل المسؤول طبقا لهذه الاتفاقية أن يزود الناقل بشهادة صادرة من المؤمّن أو ممن ينوب عنه أو من أي ضامن مالي آخر يوفر الضمان المطلوب بموجب المادة السابعة أو ممن ينوب عنه . وتبين الشهادة اسم المشغل وعنوانه، ومبلغ الضمان ونوعه ومدة سريانه، ولا يجوز للشخص الذي أصدر الشهادة أو الذي صدرت الشهادة بالنيابة عنه أن يطعن في هذه البيانات . وتبين الشهادة أيضا المادة النووية التي ينطبق عليها الضمان، وتتضمن أيضا اقرارا من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة بأن الشخص الوارد اسمه في الشهادة هو المشغل بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.