التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

-1 يجوز لدولة المنشأة أن تضع حدا أقصى لمسؤولية المشغل لا يقل عن 5 ملايين دولار أمريكي لكل حادثة نووية . -2 أي حدود قصوى توضع للمسؤولية عملا بهذه المادة لن تشمل أي منفعة أو تكاليف تحكم بها محكمة في دعاوى التعويض عن الأضرار النووية . -3 دولار الولايات المتحدة المشار اليه في هذه الاتفاقية هو وحدة حسابية تساوي قيمة دولار الولايات المتحدة الأمريكية معبرا عنها بمعيار الذهب في 29 نيسان / أبريل 1963 ، أي 35 دولارا لكل "أونصة" ترويسية من الذهب الخالص . 4- يجوز تحويل المبلغ المذكور في الفقرة 6 من المادة الرابعة والفقرة 1 من هذه المادة الى العملة الوطنية مع تقريب الأرقام .

الإحالة

المادة 5 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية