التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقتضيات المؤسساتية

المادة 24من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

الفصل الخامس المقتضيات المؤسساتية المادة الرابعة والعشرون : مؤسسات الاتفاقية ------------------------ أولاً :- لجنة وزراء الخارجية :- أ- تنشأ لجنة من وزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاقية تختص بتحديد الإجراءات السياسية الكفيلة بدفع وتوسيع مسار أكادير فيما بين الدول العربية المتوسطية وكذلك فيما بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي . كما تختص بدعم الإطار السياسي لاتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية . ب- تجتمع لجنة وزراء الخارجية سنويا ، وكذلك كلما اقتضى الأمر ، بمبادرة من أية دولة طرف في الاتفاقية طبقا للنظام الداخلي للجنة الذي تقره والمنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة . ج- تتم رئاسة اللجنة بالتناوب بين وزراء خارجية الدول الأطراف ، وذلك حسب الترتيب الأبجدي للدول الأطراف ، وما ينص عليه النظام الداخلي للجنة . د- يجوز للجنة وزراء الخارجية أن تنشىْ لجنة على مستوى كبار الموظفين تعرض توصياتها على اللجنة الوزارية . هـ- تعتمد لجنة وزراء الخارجية نظامها الداخلي وكذا النظام الداخلي للجنة كبار الموظفين عند إنشائها . ثانياً : لجنة وزراء التجارة الخارجية : ------------------- أ- تنشأ لجنة وزارية تجتمع على مستوى الوزراء المكلفين بالتجارة الخارجية مرة على الأقل كل سنة ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك بمبادرة من أية دولة طرف في الاتفاقية ، طبقاً للنظام الداخلي للجنة . ب- تختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض مسيرتها وتحديد سبل تعميق التعاون والاندماج بين أطراف الاتفاقية ، وتدرس اللجنة القضايا العامة المتعلقة بهذه الاتفاقية أو أية جوانب أخرى ذات الاهتمام المشترك , ولها سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن . ج- تتم رئاسة اللجنة بالتناوب بين الدول الأطراف وذلك حسب الترتيب الأبجدي ووفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي المنصوص عليه بالفقرة (السادسة) من هذه المادة . د- تعتبر قرارات اللجنة إلزامية لجميع الدول الأطراف التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها ، كما يمكنها إصدار القرارات اللازمة من أجل تطوير هذه الاتفاقية . هـ- تشكل اللجنة الوزارية لجنة فنية مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتعرض توصياتها على اللجنة الوزارية التي يمكنها ان تفوض جزاءاً من اختصاصاتها للجنة الفنية . و- تعتمد اللجنة الوزارية نظامها الداخلي والنظام الداخلي للجنة الفنية .

الإحالة

المادة 24 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية