الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
الفصل الثالث
الترتيبات المصاحبة للتحرير
المادة السابعة
تحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
ذات الأثر المماثل وقاعدة احتسابها
1- يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية حسب النسب المطبقة في الدول الأعضاء بتاريخ 13 / 12 / 1997 والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل الأخرى المطبقة في التاريخ المذكور التي تفرضها إحدى الدول الأطراف على السلع المستوردة والتي لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها .
2- لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل على السلع المتبادلة بين الدول الأطراف بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
3- إذا تم أي تخفيض في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ,فان الرسوم والضرائب المخفضة تحل محل تلك المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
4- تتبع الدول الأطراف جدول التعريفة الجمركية المنسقة (hs ) في تصنيف السلع المتبادلة فيما بينها .
5- تقوم الدول الأطراف عند التوقيع على هذه الاتفاقية ، بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديها في التاريخ المشار إليه في الفقرة (1) ,وفقا لجداول التعريفة الواردة بالفقرة (4) من هذه المادة .