التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1298
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980

المادة الثالثة العملة 1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار العراقي. 2- يقوم الصندوق أو من يخوله بناءعلى طلب المقترض وعلى اعتبار أنه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الإتفاق ، أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع. ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة معادلا لمقدار الدنانير العراقية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية. 3- عند سداد القرض ، أو الفوائد ، أو التكاليف الأخرى يجوز أن يقوم الصندوق أو من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار أنه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على الدنانير العراقية اللازمة للسداد ، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير ، بعملة أوعملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر. لا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذا الاتفاق إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير العراقية وبمقدار ما يتسلمه منها. 4- كلما اقتضى لآغراض تطبيق هذا الاتفاق تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم المركزي العراقي بتحديد ذلك السعر في ضوء ما ورد في المادة الثانية من هذا الاتفاق.

الإحالة

المادة 3 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية