التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1298
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980

المادة الرابعة سحب مبالغ القرض واستعماله 1- يخصص القرض لتغطية الكلفة المقدرة للمشروع بحدود مبلغ القرض كما موضح في الجدول رقم ( 4 ) من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان إكمال المشروع. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1980/6/1 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان 2- يجوز بناء على طلب المقترض وطبقا للكيفية والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ، أن يقوم الصندوق أو من يخوله بناء على طلب من الصندوق بأصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا التعهد ساري المفعول بالنسبة للمبلغ المشمول بالتعهد. 3- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض ، او أن ، يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي بالشكل الذي يطلبه الصندوق ومحتوياعلى البيانات والتعهدات التي يتطلبها (أو طبقا للنموذج الذي يعده الصندوق). لأخذ ضمانه النهائي غير القابل للرجوع فيه يعتبر بمثابة طلب سحب مبالغ من القرض. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما بعد يجب أن تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك. 4- على المقترض ممثلا برئيس المجلس القومي للتخطيط أن يقدم إلى الصندوق المستندات المثبتة لسلطة الشخص أو الأشخاص الذين يخولون سلطة التوقيع على طلبات السحب مع نماذج لتواقيعهم مصدق عليها، وفي حالة تعددهم يوضح المقترض ما إذا كانوا مفوضين في التوقيع كلا على انفراد أو مجتمعين. 5- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق ويحق للصندوق أن يطلب أية مستندات اوادلة آخرى سواء كان ذلك سابقا أو لاحقا لاجازة الصندوق للسحب موضوع الطلب. 6- يجب أن تكون طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط للأغراض المحدودة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق. 7- مع مراعاة الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف الفعلية للبضائع والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في وثائقة (الشروط والمواصفات العامة والتصاميم والخرائط والجداول المرفقة) ، أو المبينة في الجدول رقم ( 5 ) من هذا الاتفاق. 8-يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط ، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقا. 9- يلتزم المقترض باستعمال المشروع وفقا للأغراض المخصص لها والمذكورة في وصف المشروع في الجدول رقم ( 1 ) ولا يجوز تغيير ذلك دون الموافقة المسبقة للصندوق. 10- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء إلى المقترض أو لأذنه وأمره. في حالة حصول تأخير في سحب أي مبلغ من القرض يقوم المقترض من جانبه بتسديدالدفعات المطلوبة ويقوم الصندوق بتسديدها في وقت لاحق مع عدم الإخلال بأي نص من النصوص الاخرى الواردة في هذا الاتفاق. 11- يلتزم المقترض باشعار الصندوق عن مبالغ السحوبات المتوقعة من القرض للسنة المالية المقبلة المبتدئة في 1 كانون الثاني سنويا. 12- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بتاريخ 1 /12 /1981 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.

الإحالة

المادة 4 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية