الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980
المادة السابعة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يجوز للمقترض بأخطار يوجهه إلى الصندوق ان يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب على أنه لا يجوز للمقترض أن
يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة ( 2 ) من المادة الرابعة
من هذا الاتفاق.
2- إذا حدثت أية واقعة من الوقائع الآتية ، واستمرت قائمة يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ
من القرض:
أ- إذا لم يقم المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزاماته بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى ، أو أي مبلغ
يستحق بموجب هذا الاتفاق أو أي اتفاق تمويل آخر بين المقترض والصندوق.
ب- إذا أخفق المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق وشروطه أو غير من طبيعة المشروع دون موافقة الصندوق.
ج- قيام الصندوق بأخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاق تمويلي آخر يكون قائما بين المتقرض والصندوق بسبب
عدم تنفيذ المقتر ض أحكامه وشروطه.
د- قيام ظروف استثنائية يتعذر معها أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذا الاتفاق.
هـ -ويكون لقيام أية واقعة من الوقائع المتقدمة قبل نفاذ هذا الاتفاق ما لقيامها بعد نفاذه.
يبقى حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا حسب الأحوال وإلى أن تزول الواقعة أو الوقائع التي
أدت إلى وقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق بأشعار المقترض بإعادة حقه في السحب، على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى
المقترض مثل هذا الإشعار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الأشعار ، كما أن توجيه
الصندوق لمثل هذا الإشعار لا يؤثر على أي من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاء المترتب إزاء أو واقعة من الوقائع المنصوص
عليها في هذه المادة مما قد يطرأ في تاريخ لاحق.
3- في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرة (2) "أ" من هذه المادة واستمرت قائمة لمدة ثلاثين يوما بعد قيام
الصندوق بتوجيه أخطار إلى المقترض أو في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرات (2) ب ، ج ، و ، د من هذه المادة
واستمرارها قائمة لمدة ستين يومابعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق حينئذ او في أي وقت لاحق
تكون فيه هذه الواقعة وتلك ما زالت قائمة ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن المبلغ المسحوب من القرض قد أصبح مستحقا وواجب
الأداء فوراً ، وبناء على ذلك يصبح أصل القرض مستحقاً وواجب الأداء فوراً ، بصرف النظر عن أي نص آخر في هذا الاتفاق
يخالف ذلك.
4- إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة ( 12 ) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، فأنه يجوز للصندوق أن يشعر المقترض بأنهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي ، بعد مضي أسبوع من إشعار المقترض برقيا ، وبتوجيه هذا الإشعار يعتبر القرض ملغيا بالنسبة
لذلك المبلغ.
5-أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقافه لحق المقترض في السحب لا ينطبق علىالمبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهدا
نهائيا غير قابل للرجوع وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة الرابعة ، الا إذا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك مع مراعاة
المواد المذكورة في أعلاه.
6- تخصم المبالغ الملغية من القرض خصما نسبيا من أقساط السداد وذلك بنسبة الأقساط إلى بعضها.
7-فيما عدا مانص عليه في هذه المادة ، تظل جميع أحكام هذا الاتفاق ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها ، على الرغم
من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.
8- إذا وقعت اية اعمال او احداث من شأنها أن تعرض المشروع الى الهلاك أو العيب الكلي و الجزئي أو ادت إلى تعذر الاستفادة
من المشروع لأي سبب من الأسباب فأن ضمان الهلاك وتعذر الاستفادة يكون على المقترض حيث يبقى ملتزما بسداد كامل مبلغ
القرض وفوائده والتكاليف الأخرى وفقا لأحكام هذا الاتفاق بغض النظر عن سبب المخاطرة أو الأفعال التي ادت إلى ذلك سواء
كانت من الأفعال أو المخاطرة المؤمن عليها أم غير المشمولة بالتأمين.