الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980
المادة التاسعة
أحكام متفرقة
1- كل أخطار أو طلب يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر يجب أن يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 5 ) من المادة الخامسة
، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الإخطار أو الطلب تاما على وجه صحيح
إذا سلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالبرقية المباشرة ( التلكس ) إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه أدناه أو أي
عنوان آخر يحدده بموجب أخطار إلى الطرف الآخر
عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط / عمان- الأردن
العنوان البرقي
التلكس 21319 npc jo
عنوان الصندوق: الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الجمهورية العراقية - بغداد
العنوان البرقي: آيفد - بغداد
التلكس: 2651 - أيفد - العراق
2- يقدم المقترض إلى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء
او التوقيع على اي مستند تطبيقاً لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم.
3-أ- يمثل المقترض في اتخاذا اي إجراء يقتضيه هذا الاتفاق، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا له شخص ينيبه
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
ب- يجب أن تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل أو إضافة بموجب مستند كتابي وقع عليه ممثل ليقترض المذكور،
أو أي شخص ينيبه عنه بموحب تفويض كتابي رسمي ، وفق الفقرة ( أ ) أعلا. بشرط أن يكون رأيه ان التعديل أو الإضافة تبررهما
الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة و يتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة
قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب إعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وبأتفاق الطرفين.
5- لا تعتبر العناوين المعطاة في هذا الاتفاق لمواده جزءا منها ولا يعتد بها في تفسير الأحكام الواردة فيه.