الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980
المادة الثالثة
العملة
1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار
العراقي.
2- يقوم الصندوق أو من يخوله بناءعلى طلب المقترض وعلى اعتبار أنه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه ، بالحصول على
العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الإتفاق ، أو التي يكون
قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة معادلا لمقدار الدنانير العراقية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
3- عند سداد القرض ، أو الفوائد ، أو التكاليف الأخرى يجوز أن يقوم الصندوق أو من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى
اعتبار أنه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على الدنانير العراقية اللازمة للسداد ، مقابل دفع المقترض المبلغ
اللازم للحصول على تلك الدنانير ، بعملة أوعملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
لا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذا الاتفاق إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير العراقية وبمقدار
ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى لآغراض تطبيق هذا الاتفاق تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم المركزي العراقي بتحديد ذلك السعر
في ضوء ما ورد في المادة الثانية من هذا الاتفاق.