الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025
القطع الأثرية الخاصة بكل دولة وفقاً لقانونها الوطني هي ملك لها، ويتم مصادرة أياً منها إذا دخلت إلى إقليم الطرف الآخر ما لم يكن بحوزة حائزها ما يفيد شرعية حصوله عليها وفقاً للقانون الوطني في كلا البلدين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025
الإحالة
المادة (4) من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4451)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.