التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (5)من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4451
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025

يشجع الطرفان تبادل المعلومات بشأن ما يلي من موضوعات: أ- يعمل الطرفان على تبادل المعلومات على أسس نظامية وباستمرارية خاصة المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المعرضة للاستيلاء عليها أوالإتجار بها بالطرق غير المشروعة. ب- يلتزم الطرفان بالإبلاغ فوراً وتبادلياً عن أية تغييرات تطرأ على القوانين الداخلية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وفقا للآلية التي يتفق عليها الطرفان.

الإحالة

المادة (5) من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4451)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية