الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025
- يخطر كل طرف الطرف الثاني عن الجرائم التي تعرضت لها الممتلكات الثقافية المملوكة للأول، وعندما يوجد سبب للاعتقاد بأن الممتلكات سالفة الذكر سوف يتم تداولها على المستوي الدولي وفقا للمنهج المتبع في هذا الشأن وتحقيقاً للغرض السابق واستناداً على التحريات الأمنية التي أنجزت لتحقيق هذا الهدف فقد اتفق الطرفان على تبادل كل المعلومات الوصفية الممكنة - ودون إخلال بالقوانين المحلية بالبلدين من أجل التمكين من التعرف على الممتلكات التي يجري الإتصال بشأنها، ومن أجل التعرف على الأفراد أو الجهات المتورطة في سرقتها أو بيعها أو إخفائها أو تصديرها أو تهريبها أو ارتكبت أي سلوك إجرامي متصل بها من أجل تحديد أساليب عمل المعتدين وإمكانية التحفظ على الممتلكات التي تم ضبطها أو عثر عليها ولم تتناولها تحقيقات شرطية سابقة.
- يقوم الطرفان بنشر وتوزيع كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المفقودة أو المهربة أو التي تم الإستيلاء عليها وذلك عبر منافذ الجمارك والموانئ البحرية والجوية والحدود والجهات الأمنية.
- في حالة معرفة أحد الطرفين بواقعة الدخول غير المشروع إلى أراضيه لممتلك ثقافي والمملوكة للطرف الثاني يجب عليه أن يتخذ الإجراءات الواجبة بشأن التحفظ عليه وفقاً للإجراءات المتبعة بقانونه الوطني وإخطار الطرف الآخر فوراً بالطرق الدبلوماسية تمهيداً لترتيب إجراءات استعادتها؛ ويطبق هذا النص أيضاً على الممتلكات الثقافية التي لم تتناولها تحقيقات شرطية أو قضائية سابقة.