الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025
إجراءات استعادة الممتلكات الثقافية:
1- الاستعادة الدبلوماسية: يجب على الطرف الذي يكتشف وجود ممتلك ثقافي تم نقله بطرق غير مشروعة داخل إقليمه أن يبدأ فوراً بإجراءات استعادة القطع الثقافية عبر القنوات الدبلوماسية، هذا يشمل التواصل الفوري مع الطرف المعني وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالممتلكات.
2- اللجوء إلى القضاء: في حالة عدم توصل الطرفين إلى إتفاق عبر القنوات الدبلوماسية خلال فترة زمنية محددة تتفق عليها الأطراف (عام واحد كامل)، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء وفقًا للقانون الوطني للدولة التي توجد بها الممتلكات.
3- تحمل النفقات الطرف الطالب للاسترداد مسؤول عن تحمل جميع النفقات المتعلقة بعملية استعادة وإعادة الممتلكات، بما في ذلك النفقات القضائية والإدارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.