التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (7)من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4451
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025

- يخطر كل طرف الطرف الثاني عن الجرائم التي تعرضت لها الممتلكات الثقافية المملوكة للأول، وعندما يوجد سبب للاعتقاد بأن الممتلكات سالفة الذكر سوف يتم تداولها على المستوي الدولي وفقا للمنهج المتبع في هذا الشأن وتحقيقاً للغرض السابق واستناداً على التحريات الأمنية التي أنجزت لتحقيق هذا الهدف فقد اتفق الطرفان على تبادل كل المعلومات الوصفية الممكنة - ودون إخلال بالقوانين المحلية بالبلدين من أجل التمكين من التعرف على الممتلكات التي يجري الإتصال بشأنها، ومن أجل التعرف على الأفراد أو الجهات المتورطة في سرقتها أو بيعها أو إخفائها أو تصديرها أو تهريبها أو ارتكبت أي سلوك إجرامي متصل بها من أجل تحديد أساليب عمل المعتدين وإمكانية التحفظ على الممتلكات التي تم ضبطها أو عثر عليها ولم تتناولها تحقيقات شرطية سابقة. - يقوم الطرفان بنشر وتوزيع كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المفقودة أو المهربة أو التي تم الإستيلاء عليها وذلك عبر منافذ الجمارك والموانئ البحرية والجوية والحدود والجهات الأمنية. - في حالة معرفة أحد الطرفين بواقعة الدخول غير المشروع إلى أراضيه لممتلك ثقافي والمملوكة للطرف الثاني يجب عليه أن يتخذ الإجراءات الواجبة بشأن التحفظ عليه وفقاً للإجراءات المتبعة بقانونه الوطني وإخطار الطرف الآخر فوراً بالطرق الدبلوماسية تمهيداً لترتيب إجراءات استعادتها؛ ويطبق هذا النص أيضاً على الممتلكات الثقافية التي لم تتناولها تحقيقات شرطية أو قضائية سابقة.

الإحالة

المادة (7) من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4451)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية