التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 295
نُشر
22 كانون الثاني 2026
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

الديباجة

*قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 29/10/2025 الموافقة على اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية بصيغتها التالية. من أجل تطوير الشراكة فيما بينهما, وتقوية التعاون المتبادل و الترويج للتفاهم المشترك و الصداقة بين شعب المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية, قام الطرفان بتوقيع اتفاقية التعاون هذه حيث أن: مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردنية (JRTV) ومؤسسة البث الباكستانية (PBC) (المشار إليهما بشكل فردي باسم "الطرف" وبشكل مجمع باسم "الطرفان أو الطرفين") تم الاتفاق على ما يلي:

المواد 17

المادة ( 1 )

ينفذ الطرفان أحكام اتفاقية التعاون هذه ("الاتفاقية") وفقًا لقوانينهما الوطنية، والتزاماتهما والوثائق والالتزامات الدولية للبلدين.

المادة ( 2 )

يحصل الطرفان على حقوق البرامج الاذاعية مقابل رسوم لفترة ترخيص معينة أو مجانًا على أساس متبادل.

المادة ( 3 )

يقوم الطرفان بإرسال البرامج المطلوبة من القائمة المعروضة، خلال اطار زمني متفق عليه، ويجب أن يكون النص التوضيحي للبرامج المقدمة باللغات الأردية والعربية والإنجليزية أو حسب الحالة، بينما يتحمل الطرف الذي يطلب البرامج تكاليف المشروع المتعلقة …

المادة ( 4 )

يتحمل الطرف الذي يطلب البرامج تكاليف النقل والشحن للبرامج التي تم الحصول عليها لفترة الترخيص.

المادة ( 5 )

يستخدم الطرفان البرامج الاذاعية التي تم توفيرها لفترة الترخيص لبثها ولا يجوز نقل الحقوق إلى طرف ثالث لأغراض البث.

المادة ( 6 )

يجوز للطرفين بث البرامج الاذاعية باختيارهم سواء جزئيًا أو بالكامل ولكن دون تغيير هيكلها.

المادة ( 7 )

وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، إذا نشأت مطالبات ناتجة عن استخدام هذه البرامج فيما يتعلق بحقوق البث وحقوق التأليف والنشر، سيتم حلها من قبل الطرف المزود.

المادة ( 8 )

يجوز للطرفين النظر في التعاون في إنتاج مشترك للوثائقيات / الدراما وما إلى ذلك حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ومع ذلك، سيتم مناقشة التعاون المشترك بشكل منفصل من خلال تحديد مواضيع الإنتاج، والنص، والمساهمة الفنية والإدارية، وتحديد شروط …

المادة ( 9 )

يشارك الطرفان بشكل متبادل ووفقاً لإمكانياتهما في المهرجانات الاذاعية، والمسابقات والعروض الثقافية في بلدي بعضهما البعض.

المادة ( 10 )

قد ينظم الطرفان زيارات لمسؤوليهما لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الهندسة / إنتاج البرامج على أساس متبادل. سيتم تحديد هدف وشروط هذا الترتيب بشكل منفصل.

المادة ( 11 )

يوافق الطرفان على تسهيل زيارات بعضهما البعض لمسؤوليهما بما تسمح به مواردهما البشرية وقدراتهما والأموال المتاحة لديهما، شريطة الابلاغ مسبقًا.

المادة ( 12 )

على كل طرف أن يدفع نفقات جميع أعمال التسجيلات الاذاعية التي ستجري في بلد الطرف الآخر مقابل فاتورة وفقًا للرسوم الدولية.

المادة ( 13 )

يبلغ الطرفان بعضهما البعض خطيًا عن عروضهما المتعددة للتعاون في مجال الاذاعة.

المادة ( 14 )

عند الضرورة، يجتمع الطرفان في بلد الأخر بالتناوب لتحسين مبادئ التعاون.

المادة ( 15 )

يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة بين الطرفين. يعتبر التعديل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويدخل حيز النفاذ بالطريقة نفسها المنصوص عليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية.

المادة ( 16 )

يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير الاتفاقية هذه عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين أو من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة ( 17 )

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ التوقيع. وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتُجدد تلقائيًا لمدة سنتين إضافيتين مالم يُنهها أحد الطرفين. 2- يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر بنيته إنهائها قبل انتهاء الفترة …

اسأل مساعدك عن اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية