نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6028، ص 295
- نُشر
- 22 كانون الثاني 2026
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 295)
الديباجة
المواد 17
المادة ( 1 )
المادة ( 2 )
المادة ( 3 )
يقوم الطرفان بإرسال البرامج المطلوبة من القائمة المعروضة، خلال اطار زمني متفق عليه، ويجب أن يكون النص التوضيحي للبرامج المقدمة باللغات الأردية والعربية والإنجليزية أو حسب الحالة، بينما يتحمل الطرف الذي يطلب البرامج تكاليف المشروع المتعلقة …
المادة ( 4 )
المادة ( 5 )
المادة ( 6 )
المادة ( 7 )
المادة ( 8 )
يجوز للطرفين النظر في التعاون في إنتاج مشترك للوثائقيات / الدراما وما إلى ذلك حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ومع ذلك، سيتم مناقشة التعاون المشترك بشكل منفصل من خلال تحديد مواضيع الإنتاج، والنص، والمساهمة الفنية والإدارية، وتحديد شروط …
المادة ( 9 )
المادة ( 10 )
المادة ( 11 )
المادة ( 12 )
المادة ( 13 )
المادة ( 14 )
المادة ( 15 )
المادة ( 16 )
المادة ( 17 )
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ التوقيع. وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتُجدد تلقائيًا لمدة سنتين إضافيتين مالم يُنهها أحد الطرفين. 2- يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر بنيته إنهائها قبل انتهاء الفترة …
اسأل مساعدك عن اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.