التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (10)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

قرار التسليم 1. يتخذ الطرف المطلوب منه القرار بشأن طلب التسليم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعه الوطني وعليه إبلاغ الطرف الطالب بالقرار فورًا. 2.إذا رفض الطرف المطلوب منه طلب التسليم كليًا أو جزئيًا، فعليه إبلاغ الطرف الطالب بأسباب الرفض. 3. لا يحول رفض طلب التسليم الطرف الطالب من تقديم طلب تسليم جديد للشخص نفسه وعن الجرائم ذاتها.

الإحالة

المادة (10) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية