الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
التوقيف المؤقت
1. في حالة الاستعجال يحق لأحد الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر توقيف الشخص المطلوب مؤقتًا لحين استلام طلب التسليم، ويجب أن يُرسل الطلب خطيًا من خلال القنوات الدبلوماسية
أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أو أي وسيلة أخرى متفق عليها
بين الطرفين.
2. يتضمن طلب التوقيف المؤقت المعلومات المطلوبة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (7)
وبيان يفيد بأنه سيتم إرسال طلب التسليم لاحقًا.
3. على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب فورًا بالقرار المتخذ بشأن طلب التوقيف المؤقت.
4. ينتهي التوقيف المؤقت ويُفرج عن الشخص الموقوف إذا لم تتلقَ السلطة المختصة للطرف المطلوب منه طلب التسليم الرسمي خلال (45) يومًا من تاريخ توقيف الشخص المطلوب
ويجوز تمديد هذه المدة (15) يومًا بناء على طلب مبرر من الطرف الطالب وحسب الأصول.
5. لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه وفقًا للفقرة (4) من هذه المادة السير بإجراءات التسليم إذا تم استلام طلب التسليم لاحقًا.