الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
تسليم الأشخاص
1. إذا وافق الطرف المطلوب منه على التسليم، يتفق الطرفان دون تـأخير على المكان والزمان
وأية ترتيبات أخرى تتعلق بتنفيذ التسليم، وعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بالمدة التي قضاها الشخص المطلوب موقوفًا قبل تسليمه.
2. إذا لم يقم الطرف الطالب باستلام الشخص المطلوب خلال (15) يومًا من التاريخ المتفق عليه لتنفيذ التسليم، فعلى الطرف المطلوب منه الإفراج عن الشخص المطلوب فورًا ويجوز له أن يرفض طلب تسليم جديد من الطرف الطالب للشخص نفسه وعن الجرائم ذاتها.
3. إذا لم يقم أحد الطرفين بتسليم أو استلام الشخص المطلوب خلال المدة المتفق عليها لظروف خارجة عن إرادته، فيجب إبلاغ الطرف الآخر بذلك فورًا ويتفق الطرفان مرة أخرى
على شروط تنفيذ التسليم.