الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
تأجيل التسليم والتسليم المؤقت
1. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه تجري ملاحقته أو يقضي عقوبة في الطرف المطلوب منه لارتكابه جرم آخر غير الذي طُلب التسليم لأجله، فيجوز للطرف المطلوب منه بعد موافقته على طلب التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب إلى حين انتهاء الإجراءات الجزائية أو تنفيذ العقوبة كاملة وعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بالتأجيل.
2. إذا كان من الممكن أن يؤدي تأجيل التسليم إلى تقادم الدعوى أو يجعل من الصعب على الطرف الطالب التحقيق في الجريمة يجوز للطرف المطلوب منه تسليم الشخص المطلوب مؤقتًا وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين، وعلى الطرف الطالب إعادة الشخص فورًا إلى الطرف المطلوب منه حال انتهاء الإجراءات.