التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (15)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

تسليم الممتلكات للطرف المطلوب منه، وبناء على طلب الطرف الطالب ، مصادرة متحصلات الجريمة أو المواد التي استخدمت في ارتكابها أو أي ممتلكات لها قيمة إثباتية وجدت في إقليمه وفقًا لتشريعه الوطني وفي حال الموافقة على التسليم يتم تسليمها إلى الطرف الطالب. 2. في حال الموافقة على التسليم ، من الممكن تسليم المواد المشار إليها في الفقرة السابقة ولو تعذر تسليم الشخص بسبب وفاته أو اختفاءه أو هروبه. 3. يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم المواد المشار إليها أعلاه لحين استكمال إجراءات جزائية منظورة أو تسليم تلك المواد مؤقتًا شريطة أن يعيدها الطرف الطالب. 4. تراعى الحقوق المكتسبة للطرف المطلوب منه أو الغير عند تسليم هذه المواد، وفي حال وجود هذه الحقوق فعلى الطرف الطالب وبناء على طلب من الطرف المطلوب منه، دون إبطاء، إعادة المواد دون مقابل للطرف المطلوب منه في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الإجراءات.

الإحالة

المادة (15) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية