الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
قاعدة التخصيص
لا يجوز حجز الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو ملاحقته أو إخضاعه لأي قيود تتعلق بحريته الشخصية في إقليم الطرف الطالب عن أي جريمة ارتكبها غير تلك التي تمت الموافقة على التسليم لأجلها إلا في الحالات التالية:
1. موافقة الطرف المطلوب منه المسبقة، وفي هذه الحالة، للطرف المطلوب منه أن يطلب إرسال الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة (7)، إضافة إلى الإفادة التي أدلى بها الشخص الذي تم تسليمه والمتعلقة بهذه الجرائم.
2. عدم مغادرة الشخص إقليم الطرف الطالب خلال (45) يومًا بعد الإفراج عنه ولا تشمل هذه المدة الفترة التي لم يتمكن الشخص فيها من مغادرة إقليم الطرف الطالب بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
3. عودة الشخص طوعًا إلى إقليم الطرف الطالب بعد مغادرته له.