الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
الجرائم القابلة للتسليم
1. يتم التسليم في الجرائم المعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين في حال توافر أحد الشروط التالية:
أ) إذا كان طلب التسليم لملاحقة شخص عن جريمة تزيد عقوبة الحبس فيها على سنة واحدة بموجب قوانين كلا الطرفين، أو
ب) إذا كان طلب التسليم لتنفيذ حكم يتضمن الحرمان من الحرية يراعى أن لا تقل المدة المتبقية لتنفيذ الحكم عن ستة أشهر وقت تقديم الطلب.
2. لا يشترط أن تكون قوانين كلا الطرفين تصنف الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تشكل الجريمة ضمن التصنيف نفسه أو تسميها بذات التسمية.
3. إذا كان طلب التسليم يتعلق بجرائم متعددة وكانت كل واحدة منها معاقبًا عليها في قانون كلا الطرفين وكان بعض تلك الجرائم لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)، فللطرف المطلوب منه الموافقة على التسليم لتلك الجرائم.