التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (2)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

الجرائم القابلة للتسليم 1. يتم التسليم في الجرائم المعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين في حال توافر أحد الشروط التالية: أ) إذا كان طلب التسليم لملاحقة شخص عن جريمة تزيد عقوبة الحبس فيها على سنة واحدة بموجب قوانين كلا الطرفين، أو ب) إذا كان طلب التسليم لتنفيذ حكم يتضمن الحرمان من الحرية يراعى أن لا تقل المدة المتبقية لتنفيذ الحكم عن ستة أشهر وقت تقديم الطلب. 2. لا يشترط أن تكون قوانين كلا الطرفين تصنف الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تشكل الجريمة ضمن التصنيف نفسه أو تسميها بذات التسمية. 3. إذا كان طلب التسليم يتعلق بجرائم متعددة وكانت كل واحدة منها معاقبًا عليها في قانون كلا الطرفين وكان بعض تلك الجرائم لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)، فللطرف المطلوب منه الموافقة على التسليم لتلك الجرائم.

الإحالة

المادة (2) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية