الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
الأسباب الإلزامية للرفض
يجب رفض التسليم إذا:
1. اعتبر الطرف المطلوب منه الجريمة المطلوب التسليم لأجلها جريمة سياسية، ولغايات هذه المادة
لا تعتبر الجرائم التالية من الجرائم السياسية:
أ) قتل أو محاولة قتل أو الاعتداء أو محاولة الاعتداء على جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
أو ولي العهد أو أفراد أسرهم أو على جلالة ملك المملكة الإسبانية أو ولي العهد أو أفراد أسرهم.
ب) الجرائم الإرهابية.
2. كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب معقولة للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قُدم لغرض ملاحقة
أو معاقبة الشخص المطلوب على أساس عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي.
3. كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها تشكل خرقًا للقانون العسكري.
4. كان الشخص المطلوب تسليمه أحد مواطني الدولة المطلوب منها التسليم.
5. مُنح الشخص حق اللجوء السياسي من قبل الطرف المطلوب منه.
6. تقادم الأفعال الجرمية أو العقوبات بموجب قانون أي من الطرفين.
7. صدر حكم نهائي عن محاكم الطرف المطلوب منه أو أُختتم الاجراء القضائي بحق الشخص المطلوب تسليمه في ما يتعلق بالجريمة المطلوب التسليم لأجلها أو صدر حكم بتبرئته أو نُفذت العقوبة المفروضة عليه في دولة ثالثة.
8. تم تقديم طلب التسليم من الطرف الطالب استنادًا إلى حكم غيابي، ما لم يقدم الطرف الطالب الضمانات القانونية الكافية لإعادة المحاكمة.
9. كانت الجريمة التي طُلب التسليم لأجلها معاقبًا عليها بالإعدام بموجب قانون الطرف الطالب، ما لم يقدم الطرف الطالب ضمانًا يعتبره الطرف المطلوب منه كافيًا لمنع فرض عقوبة الإعدام وفي حال تم فرضها فإنه لن يتم تنفيذها.