الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
طلب التسليم والوثائق الداعمة
1. يقدم طلب التسليم خطيًا عبر القنوات الدبلوماسية متضمنًا أو مرفقًا بما يلي:
أ) اسم السلطة الطالبة.
ب) اسم الشخص المطلوب تسليمه وجنسه وجنسيته وأية معلومات أخرى قد تساعد على تحديد
هويته أو أماكن وجوده، وبالإضافة إلى مواصفاته الجسدية وصورته وبصماته حال توفرها.
ج) وصفًا للقضية وملخصًا للأفعال الجرمية والنتائج المترتبة عليها.
د) النصوص القانونية ذات الصلة والتي تحدد الاختصاص الجزائي ووصفًا للأفعال الجرمية والعقوبة التي من الممكن فرضها.
هـ) النصوص القانونية ذات الصلة المتعلقة بتقادم الفعل الجرمي والعقوبة.
2. بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة:
أ) يرفق طلب التسليم المقدم لغايات الملاحقة الجزائية للشخص المطلوب تسليمه بالنسخة الأصلية
أو المصدقة لمذكرة القبض الصادرة عن السلطة القضائية المختصة للطرف الطالب،أو
ب) يُرفق طلب التسليم المقدم لغايات تنفيذ العقوبة المفروضة على الشخص المطلوب تسليمه بالنسخة الأصلية أو المصدقة من قرار المحكمة وبيان المدة التي تم تنفيذها.
3. يكون طلب التسليم والوثائق الداعمة موقعة ومختومة من السلطة المختصة للطرف الطالب، ومرفقًا به ترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه.