التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (8)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

معلومات إضافية 1. إذا اعتبر الطرف المطلوب منه بأن المعلومات المقدمة لدعم طلب التسليم لا تكفي لاتخاذ القرار في الطلب وفقًا لهذه الاتفاقية، فيجوز لذلك الطرف طلب معلومات إضافية والتي يجب أن يتم تقديمها خلال (45) يومًا بعد استلام طلب المعلومات، وتُمدد لـــ (15) يومًا أخرى بناء على طلب مبرر من الطرف الطالب وحسب الأصول. 2. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه موقوفًا ولم يتم استلام المعلومات الإضافية المطلوبة خلال المدة المحددة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، فيجوز الإفراج عنه، ولا يمنع هذا الإفراج من إعادة توقيف الشخص المطلوب وتسليمه إذا تم تلقي المعلومات الإضافية في وقت لاحق.

الإحالة

المادة (8) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية