التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (9)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

التوقيف المؤقت 1. في حالة الاستعجال يحق لأحد الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر توقيف الشخص المطلوب مؤقتًا لحين استلام طلب التسليم، ويجب أن يُرسل الطلب خطيًا من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أو أي وسيلة أخرى متفق عليها بين الطرفين. 2. يتضمن طلب التوقيف المؤقت المعلومات المطلوبة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (7) وبيان يفيد بأنه سيتم إرسال طلب التسليم لاحقًا. 3. على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب فورًا بالقرار المتخذ بشأن طلب التوقيف المؤقت. 4. ينتهي التوقيف المؤقت ويُفرج عن الشخص الموقوف إذا لم تتلقَ السلطة المختصة للطرف المطلوب منه طلب التسليم الرسمي خلال (45) يومًا من تاريخ توقيف الشخص المطلوب ويجوز تمديد هذه المدة (15) يومًا بناء على طلب مبرر من الطرف الطالب وحسب الأصول. 5. لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه وفقًا للفقرة (4) من هذه المادة السير بإجراءات التسليم إذا تم استلام طلب التسليم لاحقًا.

الإحالة

المادة (9) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية