التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (13)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

الطلبات المتزامنة 1. في حال استلام طلبات التسليم من الطرف الطالب ومن دولة أو دول أخرى للشخص نفسه فعلى الطرف المطلوب منه تحديد إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم الشخص، وعليه إبلاغ الطرف الطالب بقراره. 2. يُراعي الطرف المطلوب منه عند تحديد الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها كافة الظروف ذات الصلة وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ) إذا تعلقت الطلبات بجرائم متعددة فيؤخذ بالاعتبار مدى جسامة الأفعال. ب) زمان ومكان ارتكاب كل جريمة. ج) تاريخ الطلبات. د) جنسية الشخص. هـ) مكان الإقامة المعتاد للشخص المطلوب. و) إمكانية أي من الدول الطالبة تسليم الشخص لدولة أخرى.

الإحالة

المادة (13) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية