الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
تسليم الممتلكات
للطرف المطلوب منه، وبناء على طلب الطرف الطالب ، مصادرة متحصلات الجريمة أو المواد التي استخدمت في ارتكابها أو أي ممتلكات لها قيمة إثباتية وجدت في إقليمه وفقًا لتشريعه الوطني
وفي حال الموافقة على التسليم يتم تسليمها إلى الطرف الطالب.
2. في حال الموافقة على التسليم ، من الممكن تسليم المواد المشار إليها في الفقرة السابقة ولو تعذر تسليم الشخص بسبب وفاته أو اختفاءه أو هروبه.
3. يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم المواد المشار إليها أعلاه لحين استكمال إجراءات جزائية منظورة أو تسليم تلك المواد مؤقتًا شريطة أن يعيدها الطرف الطالب.
4. تراعى الحقوق المكتسبة للطرف المطلوب منه أو الغير عند تسليم هذه المواد، وفي حال وجود هذه الحقوق فعلى الطرف الطالب وبناء على طلب من الطرف المطلوب منه، دون إبطاء، إعادة المواد دون مقابل للطرف المطلوب منه في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الإجراءات.